السيد محمد سعيد الحكيم

81

المحكم في أصول الفقه

بالشك هو الواقع الحقيقي المفروض كونه مظنونا لا مقطوعا به . الرابع : أن مؤديات الطرق أحكام ظاهرية متحدة مع الواقع على تقدير الإصابة ، ومبانية له على تقدير الخطأ ، وحيث كانت الطرق محتملة الإصابة للواقع المفروض احتمال بقائه جرى الاستصحاب ، لتمامية ركنيه ، للقطع بثبوت الحكم المردد بين الواقعي والظاهري حين قيام الطريق . غايته أنه يكون من استصحاب الكلي الذي يتردد بين فردين مقطوع الزوال ومحتمل البقاء ، الذي هو ملحق بالقسم الثاني في الجريان ، لان المؤدى إن كان مخالفا للواقع كان ظاهريا محضا ينتهي بانتهاء أمد الطريق ، وإن كان موافقا له كان عينه ، والمفروض احتمال بقائه . نعم ، لو كان الحكم الظاهري مباينا للحكم الواقعي حتى في فرض للإصابة ، كان استصحابه من القسم الثالث ، للقطع بانتهاء الحكم الظاهري المقطوع تحققه سابقا ، والشك في ثبوت الواقع المطابق له من أول الأمر . وفيه : - مع أنه لا يجري في الموضوع الخارجي ، لان قيام الطريق عليه لا يوجب جعله ظاهرا بلا إشكال - أن التحقيق عدم كون مؤدى الامارة حكما ظاهريا ، لا متحدا مع الواقع ، ولا مباينا له ، على ما تقدم منا في مبحث القطع الموضوعي ومبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية . فراجع . هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم ، وقد ظهر عدم نهوض شئ منها بإثبات المدعى . فالعمدة في توجيهه : أن اليقين وإن كان دخيلا في موضوع الاستصحاب ، كما هو ظاهر أدلته ، إلا أنه تقدم منا في مبحث القطع الموضوعي أن الطرق تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية ، لرجوعه إلى عدم خصوصية القطع في موضوعيته للحكم والتعدي منه لجميع الطرق الاحرازية ، فثبوت الحكم لها في عرض ثبوته له ، لأنها مثله من أفراد المحرز ، لا في طوله